أخي الغالي .. المكابسي .. وفقك الله و رعاك ...
أسأل الله تعالى أن يجزيك عني خير الجزاء و أن يغفر لي و لك و لجميع المسلمين و المسلمات كل الذنوب
و الخطايا و الآثام ...
آآآآآآآآآآآمين .. آآآآآآآآآمين .. آآآآآآآآآمين ..
أخي الحبيب . .
لقد تناول الموضوع .. 3 أنوا ع من الزواجات ...
1 ) ــ المتعة ... وهو حرام حرام حرام عند المسلمين .. الذين هم أهل السنة طبعا ً .. و نحن نعلم جميعا ً أنه حلال
عند الروافض .. قبح الله ذكرهم و إسمهم ..
2 ) ــ المسيار ... وهو حلال إن شاء الله تعالى .. و يكفينا فيه .. فتوى إمامنا العلم العلامة الشيخ ابن باز رحمه
الله رحمة واااااااااااااااااااااااسعة ...
3 ) ــ العرفي .. وهو الذي استشكل على كثير من الإخوة ...
أخي الحبيب ... دعني أبسط لك موضوع العرفي ...
العرفي كما في الموضوع ... نوعان ...
الأول .. محرم و باطل .. لأنه يفتقد لركنين من أركان النكاح الأربعة ألا و هما .. ( الولي ) .. و .. ( شاهدي
العدل ) .. حيث اقتصر على ركنين فقط ( الإيجاب ) .. و .. ( القبول ) ..
و بالطبع هذا باطل و حرام ... و حرمته ظاهرة جدا ً ...
النوع الثاني .. عرفي شرعي ..
أخي الحبيب .. هذا النوع جائز لا غبار عليه إن شاء الله .... و ذلك لأنه مستوفي لكل الأركان ..
الإيجاب و القبول و وجود الولي و شاهدي العدل ...
كل تلك الشروط متوفرة ... (( و لكنه لم يسجل في المحاكم أو السجلات الرسمية للدولة )) ...
وهذا ليس بواجب أبدا ً ... لأن كل الزواجات على عهد الحبيب محمد و الصحابة كانت تجرى هكذا ... ولم يكن
يومها سجلات و لا إجراءات ... ولا غير ذلك ...
فإن قام أحد المسلمين و زوج نفسه بهذه الطريقة .,. فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ... لأنه لم يخالف
أي ركن من أركان النكاح ...
و إن كان ((( من الأفضل ))) و ليس بواجب أبدا ً ... أن يسجل في المحاكم .. درءا ً لوقوع أي مشاكل .. و لحفظ
حقوق المرأة بإذن الله تعالى من أي مخاطر مستقبلية ...
أتمنى أن أكون قد استطعت أن أجيب على أسئلتك يا غالي ... يا مكابسي ..
و
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته