
تكذيب إمارة الرياض للصحف والمحامي عن قضية المرأة !
قال تعالى : " وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ " [ فاطر : 43 ] .
قال تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ " [ التوبة : 119 ] .
قال تعالى : " وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً " [ الإسراء : 81 ] .
لا زالت صحفنا تمارسُ الكذب إلى أن ضاق ولاةُ الأمرِ من ، وقد كانت قضية المرأة التي رفعت قضية على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثابة الخبر الذي طارت به صحفنا باتفاق مع المحامي المخذول ، ونشرته على أنه أول قضية ترفع ضد الهيئة ، ولكن ولاة الأمر في بلادنا يدركون ويعرفون أن صحفنا لا مصداقية لها .
وهذا بيان من إمارة الرياض بتفاصيل قضية المرأة التي قدمت شكوى على الهيئة لأخذ حقها الخاص ، ونشرته الصحف بمؤمراة مع المحامي الكذاب .
وأضعه هنا قبل نشره في الصحف من موقع وكالة الأنباء السعودية
امارة منطقة الرياض / بيان توضيحي للصحف فقط
الرياض 3 جمادى الاولى 1428هـ الموافق 20 مايو 2007م واس نشرت العديد من الصحف المحلية كما عرضت بعض القنوات الفضائية موضوعات ومقابلات تتناول قضية المراة التي رفعت دعوى ضد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدى ديوان المظالم.
ونظرا لما احاط هذه القضية من نقاشات واختلافات في الرأي بين من طرحوا اراءهم حولها.
وأوضحت امارة منطقة الرياض في بيان اليوم مايلي..
أن القضية حدثت عام 1424هـ عندما تقدم أحد المواطنين الى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بدعوى تتضمن تعرض عائلته الى اساءة معاملة وتجاوز للسلطة من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك في يوم الخميس 17 / 10 / 1424هـ الساعة التاسعة مساء عندما ذهبت عائلته الى ملاهي // ستار ستي //
فتعرض عدة أشخاص لسيارتهم واخرجوا السائق وضربوه ثم ركب شخصان سيارة العائلة وهما ملتحيان مدعين أنهما من رجال الهيئة وقاما بقيادة السيارة بسرعة والإتجاه الى شوارع مظلمة غير معروفة وأنهما تلفظا على عائلته بألفاظ سيئة.
وعليه صدر توجيه سمو أمير منطقة الرياض القاضي بتشكيل لجنة من الأمارة وهيئة التحقيق والإدعاء العام والشرطة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتحقيق في القضية وأنهت اللجنة أعمالها ورأت ما يلي..
1 / احالة الأوراق الى هيئة الرقابة والتحقيق حسب الإختصاص.
2 / حيث أن المدعي يطالب بحقه الخاص فيما لحق بعائلته من سوء المعاملة وكذلك ما لحق بسيارته من تلفيات لذا رأت اللجنة احالته مع من يدعي عليه الى المحكمة للنظر في الدعوى بالوجه الشرعي.
وقد احيلت دعوى اساءة استخدام السلطة الى هيئة الرقابة والتحقيق وفقا للإختصاص والتي احالتها الى ديوان المظالم بطلب محاكمتهما ومعاقبتهما طبقا للمادة الثانية من الفقرة الثامنة من المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 11 / 1377هـ والتي نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف يثبت ارتكابه لأحدى الجرائم الآتية وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين ومن هذه الجرائم اساءة المعاملة أو الإكراه بإسم الوظيفة .. وبعد نظر الدعوى صدر قرار من هيئة التدقيق الدائرة الثانية بديوان المظالم برقم 348 / ت / 2 لعام 1426هـ يتضمن مايلي..
1 / تأييد حكم الدائرة الجزائية الرابعة فيما قضى به من ادانة أحد المتهمين بما نسب اليه من اساءة المعاملة والإكراه بإسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمة ألفي ريال.
2 / نقض حكم الدائرة جزئيا فيما قضى به من ادانة المتهم الثاني فيما نسب اليه من اساءة المعاملة والإكراه بإسم الوظيفة ومعاقبته عن ذلك بتغريمة / ألف ريال / لعدم كفاية الأدلة والحكم مجددا بعدم ادانته.
وقد تم تعميد الجهات المختصة بإنفاذه وافهام المدعي بالحق الخاص بأن له التقدم للمحكمة الجزئية اذا شاء تأسيسا على قرار ديوان المظالم.
أما بالنسبة لدعوى الحق الخاص فقد أقام المدعي بالحق الخاص دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب تأديب المدعى عليهما عضو الهيئة ورجل الأمن وقد صدر بشأنها القرار الشرعي رقم 129 / 9 / ق وتاريخ 27 / 6 / 1427هـ والمتضمن عدم استحقاق موكلتي المدعي بالحق الخاص فيما يطالبان به من تأديب المدعى عليهما ولم يقتنع المدعي بالحكم ورفعت الأوراق لمحكمة التمييز وصدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 483 / ج 2 وتاريخ 16 / 9 / 1427هـ.
وقد تضمن القرار الشرعي أن وكيل المدعيتين كان يطالب فقط بتأديب المدعى عليهما ولا يطالب بأي تعويض مادي عن الضرر أو أي مطالبات مالية عن ذلك كما أن المدعى عليهما دفعا أمام ناظر القضية بأنه سبق وأن أقيمت ضدهما دعوى أمام ديوان المظالم وصدر بحقهما حكم.
وبناء على المرافعات التي تمت من قبل طرفي الدعوى أصدر ناظر القضية حكمه في القضية.
وحرصا من امارة منطقة الرياض على أن يكون القارئ على اطلاع بما تم اتخاذه من اجراءات في هذه القضية بدء من تاريخ وقوعها الى ما وصلت اليه في الوقت الحاضر وذلك منعا للإستنتاجات التي لا تخدم المصلحة العامة جرى اعداد هذا البيان للتوضيح أن جميع اجراءات القضية تمت وفق ما تقضي به التعليمات الخاصة بالدعاوى التي تقام ضد رجال السلطة العامة بدعوى اساءة استخدام السلطة وأن التعليمات الخاصة بدعوى اساءة استخدام السلطة تطبق على الجميع دون استثناء أحد .. والله الهادي الى سواء السبيل.
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=451418