
رد: منع الجيرة
وهذه فتوى لجنة الافتاء في عادة المثار:
صدرت فتوى اللجنة الدائمة المبيّنة لحكم وحقيقة هذه العادة الشنيعة المستحكمة بين أهلها ، برقم 22479 وتاريخ 16/7/1423هـ .
وكان السؤال :
" إنه عند حدوث اعتداء بين طرفين ، فان أسرة المجني عليه تسعى لأخذ الثأر من أحد أفراد أسرة الجاني ، حتى لو لم يكن له علاقة بحادثة الاعتداء ، فما الحكم والتوجيه في ذلك ؟ "
وكان جواب اللجنة ما يلي :
" بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن العادة المسئول عنها عادة محرمة تتعين محاربتها والإنكار على من يعمل بمقتضاها ، لان قتل غير القاتل أو الاعتداء عليه فيما دون النفس وان كان من اقرب أقربائه من عادات الجاهلية ، وهو من أشد أنواع الاعتداء ، ويقول الله ﭽ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﭼ فاطر ١٨ ، ويقول عليه الصلاة والسلام " إن أعتى الناس على الله ثلاثة ، من قَتل في حرم الله ، أو قَتل غير قاتله ، أو قَتل لذحل الجاهلية " أ. هـ.
__________________