عرض مشاركة واحدة
قديم 05-06-2010, 05:11 AM
  #1
سعيد شايع
.::قلم من ذهـب::.
 الصورة الرمزية سعيد شايع
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: الجبيل
المشاركات: 972
سعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud ofسعيد شايع has much to be proud of
افتراضي فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 5 )

( 31 )
مما لا يجزئ دفع المال فيه بدلا عن الإطعام:
وليمة النكاح والعقيقة وكفارة اليمين.
فالسنة في وليمة النكاح أن يولم لزواجه ولو بشاة.
وفي العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية.
وفي كفارة اليمين إطعام 10مساكين.
[ ابن باز ]

( 32 )
تأخير العقيقة عن المولود خلاف السنة
كما في حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
" كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" أخرجه أحمد وأهل السنن
ومن تيسر له الذبح الآن فيجزئ عنه ، لأنه مخاطب بهــا ، و لأن السبب لا يزال قائماً وهو شكر الله
على نعمة الولد.

( 33 )
لا يجوز أن يجمع بين الصلاتين إلا بعذر كالمرض .. والسفر .. والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء
إلى الصلاة في وقتها ، لم يثـبت عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثبوتا لا شبهة فيه فيما نعلم جواز
الجمع للمقيم إلا في الحالات الاستثنائية. [ من كلام ابن باز ]

( 34 )
الريح الشديدة لا يجمع معها إلا إذا كانت تحمل ترابا يتأثر به الإنسان [ كمن كان يشكو من الربو ]
أو بردا أو ما تحصل به المشقة. [ من كلام ابن عثيمين ]

( 35 )
من كان عليه حرج في خروجه إلى المسجد لصلاة الجماعة كالمصابين بالربو ، والذي لا يبلغ
المسجد إلا بالسيارة ولا يرى الطريق ، فلا حرج عليهم أن يصلوا في بيوتهم.

( 36 )
ـ الريح الشديدة إذا لم يصحبها برد فلا تجمع الصلاة لعدم المشقة لكن لو كانت تحمل ترابا يتأثر به
الإنسان وتحصل به مشقة فحينئذ يجوز الجمع.
ـ لا بأس بالتلثم في الصلاة للحاجة كمن يتأذى بالغبار أو الريح.
ـ إذا نزل إلى جوف الصائم غبار بغير اختياره فصيامه صحيح [ ابن عثيمين ]

( 37 )
يقولون: ( العادات والتقاليد الإسلامية )
الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد وإنما هو وحي الله إلى رسله ، ولكن غلبت أمثال تلك الكلمات
الدارجة واستعملها بعضهم بحسن نية ، غير أنه ينبغي التحري في التعبير ، ولا يكفي حسن النية
حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها، فلا ينبغي استعمال هذه العبارة الموهمة للخطأ
وأمثالها. [ اللجنة الدائمة3/228 ]

( 38 )
إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذه الحال منفردا حقيقة ، وعليه أن
يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذلك ، وأما ترك بعض الناس منع المار فإما
لجهلهم بالحكم أو لظنهم أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف
الإمام. [ ابن عثيمين ]

( 39 )
حكم التغميض في الصلاة:
إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع ما في قبلته
من الزخرفة أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا [ ابن القيم زاد المعاد ]

( 40 )
رجل يصلي الفرض فانحنى وهو في حال القيام إلى أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئا
ثم رجع في الحال ، فما حكم صلاته؟
الجواب: القيام في الفرض ركن مع القدرة وقد أخل به فأرى أن يعيد الصلاة.[ ابن عثيمين ]
__________________

عــــش مـــع الـــقــرآن .... تــعــش الــــحــيــاة
سعيد شايع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس