الموضوع: شروط الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-02-2010, 06:45 PM
  #1
عبدالله المستنيري
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2008
المشاركات: 24
عبدالله المستنيري will become famous soon enoughعبدالله المستنيري will become famous soon enough
افتراضي الشرط الخامس والسادس

قال شيخ الإسلام : [ الشرط الخامس : إزالة النجاسة من ثلاث ، من البدن والثوب والبقعة ، والدليل قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) ]

والمعنى أن الإنسان قبل صلاته يزيل ما على بدنه وثيابه وفي البقعة التي يصلي فيها من نجاسة إن وجدت ، وذلك بغسلها بالماء ، فإن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة ، وإن علم في أثناء الصلاة وأمكن خلع ما به النجاسة خلعه واستمر في صلاته ، وإلا قطعها ، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهما في أثناء الصلاة وأخبرهم بعد فراغها أن جبريل أخبره بأن فيهما قذراً ،رواه أبو داود بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، فقد دل استمراره صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد خلع نعليه على صحة صلاة من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة ، لأنها لو كانت لا تصح لاستأنفت الصلاة من أولها ، وهذا بخلاف من صلى وهو محدث فإنه إذا علم في أثنائها قطعها ، وإن لم يعلم إلا بعد الفراغ منها أعادها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه البخاري ومسلم ، وقد تقدم ،. وإذا وضع المصلي فراشاً على الأرض التي فيها نجاسة أو كان تحت الأرض التي يصلي فيها أماكن لقضاء الحاجة أو مجرى مياه متنجسة فإن الصلاة صحيحة لعدم مباشرة النجاسة ، وقد أورد ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ( وثيابك فطهر ) نقولاً عن جماعة من السلف في تفسير ذلك بالطهارة من الذنوب والمعاصي ، ثم قال : ( قال محمد بن سيرين : ( وثيابك فطهر ) أي : اغسلها بالماء ، وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه ، وهذا القول اختاره ابن جرير ، وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن العرب تطلق الثياب عليه ) .


قال الشيخ : [ الشرط السادس : ستر العورة ، أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عرياناً وهو يقدر ، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة ، والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها ، والدليل قوله تعالى ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أي عند كل صلاة ]

المطلوب في حال السعة أن يكون المسلم في صلاته وغيرها على هيئة حسنة في اللباس وغيره لقوله تعالى : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله جميل يحب الجمال ) رواه مسلم وفي حال الضيق يجب ستر العورة مطلقاً في الصلاة وغيرها بما لا يصف البشرة ، إلا من الزوجة وملك اليمين ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك ) أخرجه الترمذي وغيره عن معاوية بن حيدة ، وقال : حديث حسن ، وحدّ عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة ) رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، وإسناده حسن ، والمعنى أن السيد إذا زوج خادمه وهو أمته ، فليس لذلك الخادم وهو الأمة أن ينظر إلى عورة السيد لأنه بتزويجها انتقلت منفعة الاستمتاع إلى الزوج ، فخرج بذلك عن حكم قوله صلى الله عليه وسلم : ( احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك ) ، ويدل لذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : ( غط فخذك فإنها من العورة ) أخرجه الترمذي عن جرهد ، وقال : حديث حسن ، والإجماع الذي ذكره الشيخ ، حكاه ابن قدامة في المغني (2/284) عن ابن عبد البر ، وقد جاءت السنة بأن المصلي مع ستر عورته يستر عاتقه في الصلاة ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) أخرجه البخاري ومسلم .
والمرأة عورة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود وقال :هذا حديث حسن صحيح غريب ، فيجب على المرأة ستر بدنها حتى وجهها عن الرجال الأجانب ، قال شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأحزاب ( 6/596) عن هذا الحديث : ( وما جاء فيه من كون المرأة عورة يدل على الحجاب للزوم ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة ) ، وذكر شيخنا أيضاً (6/585-586) أن حكم تغطية الوجه لأمهات المؤمنين مما أجمع عليه أهل العلم ، وأن الآيات التي نزلت في أمرهن بالحجاب تشتمل على قرينتين تدلان على أن الحكم ليس خاصاً بهن ، بل لهن ولسائر نساء الأمة :

الأولى : تعليل الأمر بالحجاب بقوله تعالى : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) وذلك أنه إذا قيل ذلك فيهن مع ما أكرمهن الله به من الطهارة والبعد عن الريبة ، فإن غيرهن من نساء الأمة اللاتي لم يظفرن بمثل ما ظفرت به أمهات المؤمنين من باب أولى .

الثانية : في قوله عز وجل : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) لأن الأمر بالإدناء عليهن من الجلابيب ، كما أُمر به أمهات المؤمنين فقد أُمر به بناته صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين ، وهو يدل على أن الحكم ليس خاصاً بأمهات المؤمنين بل لهن ولغيرهن ) .

ومن أوضح ما يستدل به من السنة على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجال الأجانب ، ما جاء فيها أن النساء يغطين أقدامهن ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ) فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : ( يرخين شبراً ) فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ، قال : ( فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه ) رواه أهل السنن وغيرهم ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح .
فإن مجيء الشريعة بتغطية النساء أقدامهن يدل دلالة واضحة على أن تغطية الوجه واجب ، لأنه موضع الفتنة والجمال من المرأة ، وتغطيته أولى من تغطية الرجلين .
والمرأة الحرة في الصلاة تغطي جميع بدنها إلا وجهها ، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله قد عزاه في المغني (2/326) إلى مذهب الإمام أحمد .
وإذا كان عند المرأة رجال أجانب وهي تصلي فإنها تغطي وجهها .
وأما الأمة فإنها إذا صلت مكشوفة الرأس فإن صلاتها صحيحة في قول عامة أهل العلم .




يتبع إن شاء الله .....

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله المستنيري ; 04-02-2010 الساعة 06:46 PM
عبدالله المستنيري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس