
نواقض الوضوء
قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردّة عن الإسلام - أعاذنا الله من ذلك - ).
ش/ اوّل نواقض الوضوء ، الخارج من السبيلين:
وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ". أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
والثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد:اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا ؟
منهم من ذهب إلى عدم النقض لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب بعضهم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه، جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف.
[ ضابط الخارج الفاحش: ما لو وقع على الأرض لسال ].
الثالث: زوال العقل:ينتقض الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق، أما إذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالسا أو قائما، فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء وقد نقل عن الصحابة شيء من ذلك.
الرابع: مس المرأة بشهوة:وهو الذي اختاره الشيخ، وهوقول في المسألة، وأصح الأقوال أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إذا لم يخرج مع الشهوة شيء، لعدم ثبوت ما يدل على النقض به، وهذا الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله.
الخامس: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا:وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو الصحيح إذا كان المس بدون حائل، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان المسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموت، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مس ذكره فليتوضأ ". رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح.
السادس: أكل لحم الجزور:أكل لحم الإبل ناقض من نوقض الوضوء سواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا، وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها، فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء، ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال:" إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ "، قال: أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال:" نعم، فتوضأ من لحوم الإبل"، ..." الحديث. أخرجه مسلم.
السابع: تغسيل الميت:ذكر بعض أهل العلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء إلا إذا مس الغاسل فرج الميت من غير حائل، فيتوضأ لنقض وضوئه بمس الفرج لا بتغسيل الميت، اختاره بن باز رحمه الله.
الثامن: الردّة عن الإسلام:
فإذا توضأ شخص وارتدّ عن الإسلام ثم عاد إليه فعليه الوضوء، هذا هو المذهب.
يتبع إن شاء الله ..........
التعديل الأخير تم بواسطة عبدالله المستنيري ; 14-01-2010 الساعة 08:14 AM