عرض مشاركة واحدة
قديم 08-05-2009, 09:46 AM
  #3
عبدالله الوهابي
مراقب سابق
تاريخ التسجيل: Apr 2005
الدولة: مكة المكرمة
المشاركات: 5,988
عبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond reputeعبدالله الوهابي has a reputation beyond repute
افتراضي رد : 55 فائدة من العلامة ابن عثيمين ...

عندي ملاحظة على قول شيخنا حفظه الله في قوله " (يجوز) للمرأة الحائض أن تجلس في المسعى "لأن علة الشيخ أن المسعى خارج المسجد..؟؟
ولكن للعلماء في هذه المسألة قولان:
(أحدهما) تحريم مكثها في المسجد، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، محتجين بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - باعتزال الحيّض المصلى في يوم العيد، كما في حديث أم عطية، وهو في الصحيحين، أخرجه البخاري (351)، ومسلم (890).
ويجاب عنه بأن المقصود: اعتزال الصلاة، كما أخرج مسلم في صحيحه في رواية قالت: " فيعتزلن الصلاة ".
أما حديث: " ... لا أُحِلّ المسجد لحائض ولا جُنُب " فقد أخرجه أبو داود (232) ، وابن ماجة (645).وهو حديث ضعيف، وفي سنده جهالة.
كما استدلوا بمنع الحائض من الطواف بالبيت، كما في حديث عائشة: " افعلي مايفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري " أخرجه البخاري (305)، ومسلم (1211).
والظاهر أن هذا منع من فعل الطواف، ولم يتعرض لدخول المسجد، بل ربما استدل بالحديث على جواز الدخول حيث لم يستثنه.

(القول الثاني):
جواز مكث الحائض في المسجد، وهو مذهب الظاهرية، واختيار المزّي من الشافعية، ومال إليه بعض الباحثين والمحققين. واستدلوا بالأصل، حيث إن الأصل الجواز والمانع هو الذي يلزمه الدليل، كما استدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه حيث كان جنباً فانسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: كنت جنباً، فقال عليه السلام: " سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس " أخرجه البخاري (283)، ومسلم (371).
ومن أدلتهم دخول الكافر، المسجد ومكثه فيه، كما في صحيح البخاري (469) عن أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال وربطه بسارية من سواري المسجد، فإن كان المنع بسبب النجاسة المعنوية، فهو منقوض بدخول الكافر. وإن كان المنع بسبب النجاسة الحسية، فهو منقوض بدخول المستحاضة، كما في صحيح البخاري (310) من حديث عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي ". وقد صح وثبت في غير ما حديث دخول الأطفال المسجد مع عدم تحرزهم عن النجاسة، بل ثبت في صحيح البخاري (174) من حديث ابن عمر قال:" كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبسر في المسجد في زمان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك "، زاد في رواية " وتبول ".

وهذه أدلة قوية معتضدة بالبراءة الأصلية، فيمكن الركون إليها عند الحاجة، والله أعلم.
__________________
عبدالله الوهابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس