
رد : تخصيص راتب للزوجة والأولاد ...!!
وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: "يجب سهم المولود إذا استهل صارخاً"
(رواه أبو عبيد في الأموال) بل أجراها عمر لغير المسلمين فقد رأى يهودياً
فقيراً يسأل الناس، فقال ما حملك على هذا قال الجزية والحاجة، فقال عمر
والله ما انصفناه أكلنا شبابه وخذلناه عند هرمه فوضع عنه الجزية وأجرى عليه
رزقاً - أي راتباً شهرياً - وقال لخازنه: "أنظر هذا وضرباءه" (أخرجه أبو يوسف
في الخراج وأبو عبيد في الأموال باسناد صحيح، وأخرجه السيوطي في
الدر المنثور وابن جرير في تفسير آية (إنما الصدقات للفقراء والمساكين...) (التوبة - 60)
وصالح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أن كل من احتاج طرحت عنه الجزية
وعيل هو وعياله من بيت مال المسلمين ما أقام عندهم. (الخراج لأبي يوسف 144).
............
__________________
...........
تم شطب رابط الموقع (ادارة الموقع)
............