
رد : عليه الحرام والطلاق
لايجوز الحلف بالتحريم كقوله : علي الحرام لأفعل . بالحرام لأفعلن كذا وكذا والحلف بالطلاق مكروه بصيغة علي الطلاق لأفعلن كذا ، أو إن فعلت كذا فأنت طالق .
وأما إن قال في حلفه بالطلاق ( بالطلاق لأفعلن كذا أو لا ) فذلك منكر لا يجوز لأنه من الحلف بغير الله عز وجل .
إذا يا عباد الله من كان حالفا فليحف بالله أو ليصمت واليمين الشرعية كما تعلمون هي وحده لا شريك له ، وصفتها أن يقول (والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا ) وهكذا لو حلف بغير اسم الجلالة ، من أسماء الله سبحانه الأخرى أو بصفة من صفاته كالرحمن الرحيم ومالك الملك .
وعلم الله ونحو ذلك فإن هذا جائز وهو الحلف المشروع الذي ورد في الشرع المطهر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بقوله " والذي نفسي بيده " ويقول في حلفه أيضا " يا مقلب القلوب " .
جعلني الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعين وثابتين ، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .