
رد : عليه الحرام والطلاق
أبو مبارك القحطاني
فإن الحلف بالطلاق أمر مذموم شرعا، ففي الحديث الصحيح : ( من كان حالفا فليحلف بالله ) ، كما أن الغضب مذموم ، وهو من الشيطان ، وعلى المسلم إذا غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان ، ويستحب له أن يتوضأ ليطفئ نار الغضب ، وليجلس ويهدأ ولا يترك العنان للسانه ينطق به ما لا تحمد عقباه .
والعلماء يرون أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به الطلاق لا يقع به طلاقا ، وبعضهم يرى وجوب كفارة ككفارة اليمين إن كان معلقا على شيء ، وكذلك فإن طلاق الغضبان لا يقع إذا وصل الغضب إلى حد لا يدري معه الغاضب ما يقول.
أما إذا كان مجرد الحلف بالطلاق ، كأن يقول في أمر ما : على الطلاق ما فعلت كذا ، أو فعلت كذا ، فإن هذا لا يعد طلاقا إذا لم ينو الطلاق باتفاق الفقهاء ، مع أنه غير جائز للنهي عن الحلف بغير الله تعالى .
والله أعلم.