
عليه الحرام والطلاق
العبارة نسمعها دائما من البعض يتلفظ بها دون أن يعي خطورة هذه الكلمة ,
يتلفظون بها رجولة وكرما وشهامة عند التوكيد على خبر أوعند دعوته لضيفه أو غيره
لكي يجيب دعوته وإذا لم يتلفظ بهذا اللفظ عندما يدعو أحدا للغداء أو العشاء
قيل عنه بأن عزيمته باردة وأنه لم يعزم فيضطر إلى هذه اليمين
وللأسف لا تجاب دعوته أو يحلف عليه الطرف الثاني بنفس الحلف
إنها والله مشكلة عظيمة لماذا نحن نتعامل بهذا التعامل متى نغير من هذه الموروثات
التي ورثناها عن الآباء والأجداد هل هي قرآن منزل لا يغير ولا يبدل ؟؟؟
اعلموا أن الحلف بالطلاق مكروه كراهة شديدة
وأما الحلف بالحرام فهو منكر من القول وزورا لا يحل التلفظ به
.
كيف تحرم ما أحل الله لك من زوجة أو غيرها وقد أباحها الله لك ؟
وأما حكم من حلف بهذا الحلف ثم لم يفي بيمينه فهل تطلق زوجته أو تحرم عليه
الجواب لا لأنه لم يرد الطلاق وإنما أراد توكيد اليمين فقط
فيكون حكمه أن عليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم
ولا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام إلا إذا كان لا يستطيع الإطعام
فبإمكانك أن تذهب إلى أحد اللجان الخيرية فتعطيهم عشرة دنانير ليطعموا عنك
وتخبرهم بأنها كفارة يمين ولا حرج عليك أن تأتي أهلك ولو قبل أن تدفع الكفارة
ولكن عليك الاستعجال بدفعها في أقرب وقت ممكن .
والله أعلم
__________________