أسحنت أخي فتى الجوه على هذا الطرح الراااائع وشكر وإكبار لي منك
وبالمناسبة فقد أشار الأستاذ سعود عبدالرحمن الشمري "عضو مجلس الشورى" في محاضرته التي جاءت تحت عنوان "علاج الانحرافات السلوكية في ضوء الشريعة" إلى حاجتين أساسيتين ترافق وجود الإنسان، الحاجة إلى الأمن والحاجة إلى التربية والتعليم، وهذه الخطوات من المفترض أن تبدأ في العائلة لتوفر التوازن العاطفي للإنسان، فالإنسان بحاجة إلى مسكن يؤمن له الأمن والراحة.. والمأوى لا يعني أن يتقاسموا المسكن، وإنما أن يكونوا شركاء في الضراء والسراء.. هذا هو المسكن الحقيقي.
وأوضح "الشمري" أن الشريعة الإسلامية مليئة بالنصوص التي تدل على أن الإيذاء محرم ومجرّم فيها.. وجعل الدين من الإيذاء كعنصر محل تجريم، فالإنسان خلق ليعيش بطمأنينة وسكينة كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى من النهي عن الإيذاء بكل أشكاله، وهي نصوص تصلح لتتخذ قواعد لتعامل المسلم مع أخيه المسلم.
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده).
إن الإنسان في الدين الإسلامي مكرم، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)
وفي حق المرأة قال الله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).
وفي الحديث النبوي عن الوصية بالضعفاء ما يعد بحد ذاته قوانين وأنظمة لكيفية التعامل الأمثل.. فالإسلام يهدف إلى المحافظة على كيان المجتمع خصوصاً العائلة التي هي الملاذ الآمن للإنسان، فإن لم يكن يشعر بالأمن في هذا المكان فلن يشعر به في أي مكان آخر.
وأشار "الشمري" إلى أن هناك قوانين تحد من الإيذاء الأسري وعرَّف القانون بأنه تعبير عن احتياجات المجتمع، وهو قواعد قانونية وضعها المجتمع لتنظم أموره وهي قابلة للتغيير بحسب تطور المجتمع وما يدخل عليه من ظواهر جديدة لمعالجتها بسن قوانين لمعالجة هذه الظواهر.
ووضح "الشمري" أنه من حيث الإجراءات الجنائية يتم التحقيق والمحاكمة لقضايا العنف الأسري بسرية تامة للمحافظة على الروابط الأسرية.
وتوجد في الاعتبار عند تطبيق العقوبات الظروف المخففة والظروف المشددة بحسب ما إذا كان العنف صادراً من أحد أفراد الأسرة أم لا.
وأورد " الشمري" النتائج المترتبة على الإدانة كـ:
1- الطلاق للزوجة المتعرضة للإيذاء.
2- انتقال حضانة الطفل المتعرض للإيذاء من المعتدي إلى شخص آخر من الأقرباء أو إلى أحد المؤسسات المعنية.
3- انتهاء علاقة العمل بين العاملة المتعرضة للإيذاء وصاحب العمل، واعتباره المتسبب في إنهاء العلاقة مع كل ما يترتب على ذلك من الناحية القانونية.
وبيَّن "الشمري" أن معالجة الآثار المترتبة على هذه الظاهرة تكون بـ:
- سن القوانين التي تحمي هذه الفئة من الناس.
- تسهيل إجراءات التبليغ حتى في حالة وجود اشتباه.
- حماية المرأة والطفل والمسنين من الأذى بالتدخل المباشر من قبل الجهات المختصة
- إنشاء دور خاصة لرعاية ضحايا هذا النوع من الجرائم.
- التنسيق الفعال بين أجهزة الأمن والهيئات واللجان المختصة بمتابعة مثل هذه الظواهر وتيسير سبل التواصل بينهم.
- نشر الوعي بين فئات المجتمع لمكافحة هذه الظاهرة ومعالجة آثارها.
هروب الفتيات من أسرهن
بدأت الدكتورة عائشة الشهراني "أخصائية الطب النفسي بوزارة الشؤون الاجتماعية" محاضرتها "هروب الفتيات من أسرهن (الأسباب- الأساليب المهنية في التعامل مع تلك المشكلات) بجملة تبعث من خلالها على الأمل تقول:
سنتعرض في هذه الندوة إلى جانب سلبي في مجتمعنا، ولكن سندخل إليه وبيدنا شمعة حتى نضيء هذا الطريق..
وتتابع "الشهراني": عندما نتحدث عن ازدياد هروب الفتيات، وعندما يكون البيت هو المكان الطارد للفتاة، في هذه الحالة لابد من دراسة هذه الظاهرة من قبل التربويين والاختصاصين كراصد لهذه الظاهرة.. وبخاصة أن أصابع الاتهام تشير إلى التفكك الأسري، والعنف الأسري، والتحرش الجنسي.
وذكرت "الشهراني" مجموعة من العوامل المؤدية لهذه الظاهرة كالأنماط الوالدية، المشاكل الأسرية، الأعداد الكبيرة للأسر مما يجعل الاهتمام بأفرادها قليل، أن يكون في الأسرة مساجين أو مدمنين، الأزمات العاطفية عند الشابات في سن المراهقة وغيرها..
وعرفت "الشهراني" الهروب على أنه مغادرة البيت وتركه دون إذن من الأهل، وغالباً ما يهرب الأبناء أو الفتيات بين سن (14-15-16-17) سنة أكثر من أي مرحلة عمرية أخرى، وعادة فإن الهروب عند الفتيات أكثر منه عند الشباب.
وقالت الشهراني "إن 70% ممن يهربن يذهبن عند صديقاتهن أو أقاربهن، بينما 13% للشارع وأنه للأسف وجد أن نصف الهاربات يعانين من مشكلات أسرية".
واستدلت "الشهراني" في حديثها على إحصائية عمل عليها الدكتور عبدالرحمن العسيري حصل عليها من وزارة الداخلية عام 1424 درس الجريمة النسائية في السجون وفي الإصلاحيات من الفئات التي تقل أعمارهن عن 20 سنة فكانت كالتالي: جرائم أخلاقية57.5، هروب 19.5، مخدرات 5.7، قتل 5.7، سرقة 3.4، جرائم أخرى 8.