شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان

شبكة قحطان - مجالس قحطان - منتديات قحطان (https://www.qahtaan.com/vb/index.php)
-   مجلس الإسلام والحياة (https://www.qahtaan.com/vb/forumdisplay.php?f=11)
-   -   فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 5 ) (https://www.qahtaan.com/vb/showthread.php?t=62005)

سعيد شايع 05-06-2010 05:11 AM

فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 5 )
 
( 31 )
مما لا يجزئ دفع المال فيه بدلا عن الإطعام:
وليمة النكاح والعقيقة وكفارة اليمين.
فالسنة في وليمة النكاح أن يولم لزواجه ولو بشاة.
وفي العقيقة ذبح شاتين عن الغلام وشاة عن الجارية.
وفي كفارة اليمين إطعام 10مساكين.
[ ابن باز ]

( 32 )
تأخير العقيقة عن المولود خلاف السنة
كما في حديث سمرة بن جندب ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
" كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" أخرجه أحمد وأهل السنن
ومن تيسر له الذبح الآن فيجزئ عنه ، لأنه مخاطب بهــا ، و لأن السبب لا يزال قائماً وهو شكر الله
على نعمة الولد.

( 33 )
لا يجوز أن يجمع بين الصلاتين إلا بعذر كالمرض .. والسفر .. والمطر ونحوها مما يشق معه المجيء
إلى الصلاة في وقتها ، لم يثـبت عنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ ثبوتا لا شبهة فيه فيما نعلم جواز
الجمع للمقيم إلا في الحالات الاستثنائية. [ من كلام ابن باز ]

( 34 )
الريح الشديدة لا يجمع معها إلا إذا كانت تحمل ترابا يتأثر به الإنسان [ كمن كان يشكو من الربو ]
أو بردا أو ما تحصل به المشقة. [ من كلام ابن عثيمين ]

( 35 )
من كان عليه حرج في خروجه إلى المسجد لصلاة الجماعة كالمصابين بالربو ، والذي لا يبلغ
المسجد إلا بالسيارة ولا يرى الطريق ، فلا حرج عليهم أن يصلوا في بيوتهم.

( 36 )
ـ الريح الشديدة إذا لم يصحبها برد فلا تجمع الصلاة لعدم المشقة لكن لو كانت تحمل ترابا يتأثر به
الإنسان وتحصل به مشقة فحينئذ يجوز الجمع.
ـ لا بأس بالتلثم في الصلاة للحاجة كمن يتأذى بالغبار أو الريح.
ـ إذا نزل إلى جوف الصائم غبار بغير اختياره فصيامه صحيح [ ابن عثيمين ]

( 37 )
يقولون: ( العادات والتقاليد الإسلامية )
الإسلام نفسه ليس عادات ولا تقاليد وإنما هو وحي الله إلى رسله ، ولكن غلبت أمثال تلك الكلمات
الدارجة واستعملها بعضهم بحسن نية ، غير أنه ينبغي التحري في التعبير ، ولا يكفي حسن النية
حتى يضم إلى ذلك سلامة العبارة ووضوحها، فلا ينبغي استعمال هذه العبارة الموهمة للخطأ
وأمثالها. [ اللجنة الدائمة3/228 ]

( 38 )
إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذه الحال منفردا حقيقة ، وعليه أن
يمنع من يمر بين يديه لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بذلك ، وأما ترك بعض الناس منع المار فإما
لجهلهم بالحكم أو لظنهم أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف
الإمام. [ ابن عثيمين ]

( 39 )
حكم التغميض في الصلاة:
إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل ، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع ما في قبلته
من الزخرفة أو غيره مما يشوش عليه قلبه فهنالك لا يكره التغميض قطعا [ ابن القيم زاد المعاد ]

( 40 )
رجل يصلي الفرض فانحنى وهو في حال القيام إلى أبعد من حال الركوع ليلتقط أو يصلح شيئا
ثم رجع في الحال ، فما حكم صلاته؟
الجواب: القيام في الفرض ركن مع القدرة وقد أخل به فأرى أن يعيد الصلاة.[ ابن عثيمين ]

جناب الهضب 07-06-2010 03:06 PM

رد : فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 5 )
 
سعيد شايع

جزاك الله خير وبوركت جهودك

سعيد شايع 15-06-2010 05:11 PM

رد : فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 5 )
 
أشكر لك مرورك


الساعة الآن 04:49 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق الأدبيه والفكرية محفوظة لشبكة قحطان وعلى من يقتبس من الموقع الأشارة الى المصدر
وجميع المواضيع والمشاركات المطروحه في المجالس لاتمثل على وجه الأساس رأي ووجهة نظر الموقع أو أفراد قبيلة قحطان إنما تمثل وجهة نظر كاتبها .

Copyright ©2003 - 2011, www.qahtaan.com

ملصقات الأسماء

ستيكر شيت ورقي

طباعة ستيكرات - ستيكر

ستيكر دائري

ستيكر قص على الحدود