![]() |
فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 4 )
( 21 ) لا ريب أن غالبية الناس قد أصيب بمصيبة موت قريب أو صديق أو عزيز في حوادث السيارات ولا زال هذا الأمر مستمرا ، ومن باب التعزية الكبيرة لهم أن يطلعوا على فتاوى اللجنة الدائمة ( 12/27 ) والتي فيها أن المتوفى في حوادث السيارات والطائرات يرجى أن يكون شهيدا وذلك من باب إلحاقه بصاحب الهدم. ( 22 ) من أتلف شيئا جاهلا أوناسيا أومكرها: - إن كان في حق الله فلا إثم عليه ولا ضمان ، ومثاله: رجل محرم دهس بسيارته حمامة من غير أن يشعر فلا إثم عليه ولاضمان قال تعالى: { ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا } - إن كان في حق المخلوق فلا إثم عليه ولكن عليه الضمان ، ومثاله: رجل أكل طعام غيره ، يظن أنه طعامه ، فليس عليه إثم ، لأنه جاهل ولكن عليه الضمان [ ابن عثيمين ] ( 23 ) إذا كان الإنسان يأكل وفي نفس الوقت يشرب ، فالواجب عليه أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه: قال ابن مفلح: " وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به , وجعل يأكل من هذا ومن هذا كما يفعله بعض الناس منهي عنه كما هو ظاهر الخبر ، لأنه أكل بشماله ، ولما فيه من الشره "[ الآداب الشرعية ] ( 24 ) استحضر النية قبل الإنفاق أوالتبرع: يقول أحدهم: تبرعت لمشروع خيري خجلا من رئيسي المباشر في العمل ، ولولا ذلك لم أتبرع فهل لي ثواب على عملي هذا؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فأنت لاتؤجر على هذا المبلغ ، لأنك لم تقصد به وجه الله وإنما قدمته لوجه صاحبك خوفا منه ، وفي الحديث ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) [ فتاوى اللجنةالدائمة1/776 ] ( 25 ) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي1-5/5/1430هـ: - لا يجوز التعبير عن الرأي بوسيلة فيها مفسدة ،أو خدش حياء أو تهجم على شعائر الدين - لا يعد عنفا أسريا ولا تمييزا ضد المرأة تعدد الزوجات المبني على العدل وقيام الرجل بمسؤوليات القوامة وما قررته الشريعة من أنصبة الميراث - النصوص الواردة في الوقف يندرج فيها المؤبد والمؤقت ، والمنافع والنقود . ( 26 ) في الحديث ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) مسلم . إذا أقيمت وهو يصلي نافلة: - إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة لحديث ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) متفق عليه ـ ومن صلى ركعة قبل الإقامة فقد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فيتمها خفيفة -إن كان في الأولى - ولو في السجدة الثانية - فإنه يقطعها [ الممتع4/166-ابن عثيمين ] ( 27 ) سئل الشيخ ابن جبرين ـ رحمه الله ـ عن ماء المساجد هل يجوز استخدامه لغسيل السيارات؟ وهل يجوز استخدامه في الأحوال الشخصية مثل ملء الجرا كل.. ؟ فقال :" نرى أنه لا يجوز " وذكر بأن هذا الماء وضع لأجل الطهارة ، والذين يغسلون السيارات عند دورات مياه المسجد يسرفون ويفسدون مالاً ليس لهم ، وقال: " إذا انقطع الماء من أحد الجيران وكان في المسجد خزانات علوية أو أرضية جاز لهم أن يأخذوا منها بقدر حاجتهم " ( 28 ) ما حكم قول " لك رب ولي رب "؟ الجواب: الواجب أن يقال: { الله ربنا وربكم } كما في القرآن الكريم ، فيقال: " الله ربي وربك " مثلا ، ولا يقال: " لي رب ولك رب "؛ للإيهام بتعدد الأرباب. [ اللجنة الدائمة فتوى(18252 ) ( 29 ) المصاب بالفشل الكلوي: - له أن يجمع الصلاة تقديما قبل بدء الغسيل أو تأخيرا بعده حسب المتيسر [ ابن باز ] - لا ينتقض وضوؤه بالغسيل [ ابن عثيمين ] - إذا غلب على الظن عدم برئه لم يجب عليه الحج بنفسه ويوكل من يحج عنه إن كان له مال [ ابن عثيمين ] - يعد الغسيل مفسدا للصيام [ اللجنة الدائمة ] وعليه فإن تمكن من القضاء قضى ، وإن تعذر أطعم عن كل يوم مسكينا. ( 30 ) صلاة الإمام في مكان مرتفع له حالان: - إذا كان ارتفاعه ذراعا ونحوه: فهو جائز وقد صلى النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ يوما بأصحابه وهو على المنبر ، ليعلمهم [ متفق عليه ] - إذا كان أكثر من ذراع: فقد كرهه بعض أهل العلم إلا إذا كان معه بعض المأمومين ، وأمكنهم متابعته فلا بأس. وللمأموم أن يصلي في علو ، لكن لا يصلي وحده منفردا [ لقاءات الباب المفتوح ] |
رد : فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 4 )
بيض الله وجهك اخي سعيد
والله يجعلك من السعداء في الدااااارين |
رد : فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 4 )
جزاك الله خيرا وبارك فيك
اسمع إلى الفتاوى التي عليها ختم علماء ربانيين |
رد : فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 4 )
جزاك الله خير الجزاء
|
رد : فـــــتــــاوى الـــعــــلــــمــــاء ( 4 )
أشكر الجميع على مرورهم وتعليقهم |
الساعة الآن 05:27 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
جميع الحقوق الأدبيه والفكرية محفوظة لشبكة قحطان وعلى من يقتبس من الموقع الأشارة الى المصدر
وجميع المواضيع والمشاركات المطروحه في المجالس لاتمثل على وجه الأساس رأي ووجهة نظر الموقع أو أفراد قبيلة قحطان إنما تمثل وجهة نظر كاتبها .
Copyright ©2003 - 2011, www.qahtaan.com